278

Sabani Tsakanin Malamai

اختلاف الفقهاء

Editsa

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Mai Buga Littafi

أضواء السلف

Lambar Fassara

الطبعة الأولى الكاملة

Shekarar Bugawa

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Inda aka buga

الرياض

[الظِّهَار من الأمة]
١٨٥- وإن ظاهر من أم ولده أَوْ جاريته
فإن سُفْيَان ومَالكا قَالَا: هو ظهار
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: إِذَا ظاهر من أمته-أم ولد كانت أَوْغَيْر أم ولد- لم يلزمه الظِّهَار.
واحتج الشَّافِعِيّ فِي ذَلِكَ بأن الله قَالَ: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ [المجادلة: ٣﴾ ولَيْسَ من نسائه ولا يلزمه الإيلاء ولا الطلاق فيما لَا يلزمه الظِّهَار.
وكذَاَ قَالَ [الله ﵎]: لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ [تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ [البقرة: ٢٢٦﴾ فلو آلى من أمته لم يلزمه الإيلاء وكذلك] قَالَ

1 / 373