257

Sabani Tsakanin Malamai

اختلاف الفقهاء

Editsa

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Mai Buga Littafi

أضواء السلف

Lambar Fassara

الطبعة الأولى الكاملة

Shekarar Bugawa

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Inda aka buga

الرياض

وقَالَ ابْن شُبْرُمَةَ: إِذَا مضت أربعة أشهر فلم يجامعها طلقت تطليقة وَهُوَ
أملك برجعتها.
ويروى هَذَا الْقَوْل عَن سعيد بْن المسيب وأبي بكر بْن عَبْد الرَّحْمَن ومكحول والزُّهْرِيّ.
[إِذَالم يفئ الزوج ولم يطلق]
١٦٤- قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: فإن لم يفئ ولم يطلق فإن الشَّافِعِيّ قَالَ: يطلق عَلَيْهِ الحاكم تطليقة ويكون أملك برجعتها.
وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ وأَبُوْ ثَوْرٍ.
وبه أقول.

1 / 352