240

Sabani Tsakanin Malamai

اختلاف الفقهاء

Editsa

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Mai Buga Littafi

أضواء السلف

Lambar Fassara

الطبعة الأولى الكاملة

Shekarar Bugawa

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Inda aka buga

الرياض

وَقَالَ مَالِكٌ: وكذَلِكَ المسلم يتزوج المسلمة ثُمَّ يجامعها حائضا فَإِنَّهُ لَا يحلها لزوجها ولا يحلها إِلَّا الْوَطْء الحلال.
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: تحل لزوجها كما يحل الْوَطْء فِي الطهر
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: إِذَاوطئها فِي الحيض فقد حل للزوج الْأَوَّل لأنه قد وطئها.
وكذَلِكَ قَالَ في الأول.
[بَاب نكاح التحليل]
[نكاح التحليل]
١٥٥- واخْتَلَفُوْا فِي الرَّجُل يطلق امرأته فتتزوج زوجا ليحلها لزوجها الأول:
فقَالَ سُفْيَانُ الثوري والْأَوْزَاعِيّ ومَالِكٌ: لَا تحل لزوجها الْأَوَّل،
وَكذَلِكَ قَالَ أَحْمَد وأَبُوْعُبَيْدٍ وإِسْحَاق؛ لِأَنَّ النكاح فاسد إِذَا تزوج بِهَا ليحلها للأخبار التي جاءت عَن النَّبِيّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: لعن الله المحلل

1 / 335