208

Sabani Tsakanin Malamai

اختلاف الفقهاء

Bincike

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Mai Buga Littafi

أضواء السلف

Lambar Fassara

الطبعة الأولى الكاملة

Shekarar Bugawa

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Inda aka buga

الرياض

وكذَلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وأَبُوْعُبَيْدٍ: يختار منهن سِوَى نكحهن فِي عقدة واحدة أَوْ واحدا [٣٧/أ] بَعْد واحد. وكذَلِكَ إِذَا أسلم وعنده أختان فاختار منهما أيتهما شاء وفي قَوْل سُفْيَان وأَصْحَاب الرَّأْيِ تحبيس فهما ٥ وذهب مَالك والشَّافِعِيّ عَلَى حَدِيْث غيلان بْن سالم أَنَّهُ أسلم وعنده عشر نسوة فأمره النَّبِيّ ﷺ أن يتخير منهن أربعا وحَدِيْث فيروز الديلمي أسلم وعنده أختان فأمره النَّبِيّ ﷺ أن يختار أيتهما شاء

1 / 303