139Sabani Tsakanin Malamaiاختلاف الفقهاءIbn Nasr Marwazi - 294 AHمحمد بن نصر المروزي - 294 AHEditsaالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةMai Buga Littafiأضواء السلفBugunالطبعة الأولى الكاملةShekarar Bugawa١٤٢٠هـ =٢٠٠٠مInda aka bugaالرياضNau'ikanFikihuZantukan zamaniLittattafan jagoraبائنةقَالَ الشَّافِعِيُُّ: الفرقة فسخ ولَيْسَ بطلاق.وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْثَوْرٍقَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: أقول فِي هَذَا كله بقول أَبِيْ ثَوْرٍ[عدة زوجة العنين ومهرها]٩٣- واخْتَلَفَفِي المهر والعدةفقَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: لها المهر كاملا وعليها العدةوَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لها نصف المهر ولا عدة عليها.وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْثَوْرٍ1 / 234KwafiRabaTambayi AI