126Sabani Tsakanin Malamaiاختلاف الفقهاءIbn Nasr Marwazi - 294 AHمحمد بن نصر المروزي - 294 AHEditsaالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةMai Buga Littafiأضواء السلفBugunالطبعة الأولى الكاملةShekarar Bugawa١٤٢٠هـ =٢٠٠٠مInda aka bugaالرياضNau'ikanFikihuZantukan zamaniLittattafan jagora[الشهادة في النكاح]٨٦- واخْتَلَفَأيضا فِي النكاح بغير شهودفقَالَ مَالِكٌ وأَهْل الْمَدِيْنَة النكاح بغير شهود جائز إِذَا أعلنواوكَانَ إِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيْم يحكي عَن عَبْد اللهِ بْن إدريس وعَبْد الرَّحْمَن بْن مهدي ويزيد بْن هارون إنهم كانوا يجيزون النكاح بغير شهود1 / 221KwafiRabaTambayi AI