============================================================
لاحدا.
واستدلوا على ذلك : 1 - بآية الجلد ، وقالوا إن المذكور في القرآن الجلد فقط ، وزيادة التغريب زيادة على النص القرآني بخبر الواحد ، فلا تثبت . على أن حديث عبادة محتمل لنخ كما نسخ شطره ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم " والثيب بالثيب جلد مائة والرجم قال في المبسوط " وقد كان الحكم في الابتداء الحبس في البيوت والتعيير والأذى باللسان ، كما قال الله تعالى : " فأمسكوهن في البيوت " (1) وقال ل فاذوهما" (2) ثم انتسخ ذلك بحديث عبادة بن الصامت آن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد ماثة ورجم بالحجارة " وقد كان هذا قبل نزول سورة النور، بدليل قوله : خذوا عي، ولو كان بعد نزولها لقال خذوا عن الله تعالى ، ثم انتسخ ذلك بقوله تعالى :" فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " واستقر الحكم على الجلد في حق غير المحصن ، والرجم في حق المحصن (3)" 2- بما ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه غرب ربيعة بن أمية بن خلف في الشراب إلى خيبر ، فلحق بهرقل فتنصر ، فقال عمر لا أغرب بعده مسلما ، فلو كان التغريب من الحد لم يحق لعمر أن يرجع عنه 3 - ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال حسبهما من الفتنة أن ينفيا ، م وحملوا ما ورد عن النبي والصحابة من التغريب على التعزير (4) :
(1) الناء15 (2) الناء16 (3) المجسوط للسرخي : (36/9) الأحكام لابن دقيق العيد 242/4
Shafi 286