285

Ikhtilaf Athar

Nau'ikan

============================================================

اله ، واثذن لي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ، قال : إن ابني كان عيفا على هذا، فزنى بأمرأته . واني أخبرت أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ان على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده : لأقضين بينكما بكتاب الله ، الوليدة والغنم رد ، وعلى ابنك جلد مائة تغريب عام ؟ واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا ، فاز اعترفت فارجمها ، قال فغدا عليها فاعرفت ، فآمر بها رسول الله صلى الله سيه وسلم فرجمت7 الثاني : ما رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبادة بن الصامت قال : قال رسنول الله صلى الله عليه وسلم : " خذوا عي خذوا عي قد جعل الله هن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة "27) الثالث : ما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم غرب ، وكذاك أبو بكر، وعمر ، وعثمان، رضى الله عنهم: هذا وسواء في التغريب الرجل والمرأة. ، إلا أن مالكا رضي الله عنه خص عموم حديث: التغريب بحديث نهي المرأة عن السفر بغير محرم " ولا تسافرن امرأة الا ومعها ذو محرم، 7 ذهب الحنفية إلى أن الحد هو الجلد مائة فحسب ، وأن التغريب ليس من الحدة ، بل هو من التعزير ، وللامام إن رأى مصلحة أن يغرب تعزيرا (1) اخرجه البخاري في كتاب الحدود باب الاعتراف بالزناد في كتاب الصلح وغيرهما ومسلم في كتاب الحدود برقم (1697 - 1698) والثرمذي برقم (1433) وأبو دوادر برقم (4445) وابن ماجه برقم (2544).

(2) أخرجه مسلنم برقم (1690) وابو داود برقم (4415) والترمذي برقم (1434) وابن ماجه برقم (2550).ب (13 انظر الأم /134 المغي لابن قدامة (167/8 - 168) نيل الأوطار : 86/7 -89، وحديث النهني عن سفر المرأة بغير بحزم رواء انبخاري ومسلم .

185

Shafi 285