208

Ikhtilaf Athar

Nau'ikan

============================================================

هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : "لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها". (1) خصوا قوله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم " (2) الآية ، بقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يرث القاتل شيفا " (3) ، " ولا يرث الكافر من المسلم ، ولا المسلم من الكافر". (4) وبما رواه أبو بكر من قوله صلى الله عليه وسلم ونحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة". (5) وخصوا قوله تعالى : " والسارق والسارقة" (2) وأخرجوا منه ما دون النصاب بقوله صلى الله عليه وسلم : "لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا"1.

وخصوا قوله تعالى : "فاقتلوا المشركين" (4) بإخراج المجوس بما روى عنه عليه 11497 السلام أنه قال : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " (4) الى غير ذلك من الصور المتعددة . ولم يوجد لما فعلوه نكير ، فكان ذلك إجماعا ، والوقوع دليل الجواز وزيادة.

اجابوا على تكذيب عمر رضي الله عنه لفاطمة بنت قيس ، بأن ذلك لم يكن أان خبر الواحد في تخصيص العموم مردود عنده ، بل لتردده في صدقها ، وهذا (1) رواء مسلم (4(136) ، وروى النهي عن الجمع البخاري ، وأصحاب السنن .

(2) النساء 11 .

(3) الحديث رواه ابو داود في الديات 9) الحديث رواه البخاري في الفرائض وغيره وابو داود في الفرائض ورواه مسلم الفرائض والترمذي رم 21087) (5) الحديث رواه النخاري في الفرائض وغيره ومسلم في الجهاد برقم (1758) وابو داود الإمارة والترمذي.

برقم (1610) من غير لفظ نحن معاشر الآنبياء وهو عند احمد بلفظ إنا معشر الأنبياء (9) المائدة33 (7) احاديث القطم بربع ديتار مروية في البخاري وغيره ولكن بغير هذا اللفظ (4) التوبةه (9) حديث معامله المجوس: كعاملة أهل الكتاب في الجزيه هو ني البخاري والترمذي وأبي داود، وأما هذا اللفظ فهو من رواية الشافعي رحمه الله : انظر تيل الأوطار : (56/8) 20

Shafi 208