Ijtihad Daga Talkhis

Al-Juwayni d. 478 AH
97

Ijtihad Daga Talkhis

الاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمين

Bincike

د. عبد الحميد أبو زنيد

Mai Buga Littafi

دار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشق

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٨

Inda aka buga

بيروت

احدهما تَقْلِيد الْعلمَاء بَعضهم بَعْضًا من غير الصَّحَابَة وَالثَّانِي تَقْلِيد الصَّحَابَة ﵃ وَبَقِي علينا الْكَلَام فِي تَقْلِيد الصَّحَابَة القَوْل فِي تَقْلِيد الصَّحَابِيّ وَهل ينْتَصب قَوْله حجَّة وَذكر الِاخْتِلَاف فِيهِ اخْتلف الْعلمَاء فِي قَول الصَّحَابِيّ الْمُجْتَهد فَذهب الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم الى انه حجَّة يجب على الْمُجْتَهدين من اهل سَائِر الاعصار التَّمَسُّك بِهِ ثمَّ قَالَ لَهُم انما يكون حجَّة اذا لم تخْتَلف الصَّحَابَة وَلَكِن نقل قَول وَاحِد عَن وَاحِد وَلم يظْهر خلاف فَيكون حِينَئِذٍ حجَّة وان لم ينتشر وَقَالَ فِي بعض اقواله اذا اخْتلف الصَّحَابَة ﵃ فالتمسك بقول الْخُلَفَاء اولى وهذ كالدليل على انه لم يسْقط الِاحْتِجَاج باقوال الصَّحَابَة لاجل الِاخْتِلَاف وَقَالَ فِي بعض اقواله الْقيَاس الْجَلِيّ يقدم على قَول الصَّحَابِيّ

1 / 119