Ijtihad Daga Talkhis

Al-Juwayni d. 478 AH
96

Ijtihad Daga Talkhis

الاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمين

Bincike

د. عبد الحميد أبو زنيد

Mai Buga Littafi

دار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشق

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٨

Inda aka buga

بيروت

الشَّرَائِط فَلَا يخْتَلف الحكم فِيهِ بخشية الْفَوات وَالدَّلِيل عَلَيْهِ ستر الْعَوْرَة وَالطَّهَارَة وَمَا عَداهَا من شَرَائِط الصَّلَاة قَالَ القَاضِي ﵀ وَالْكَلَام فِي هَذَا الضَّرْب لَا يكَاد يلْحق الْقطع فَإنَّا وان منعناه من التَّقْلِيد فَيتَعَيَّن عَلَيْهِ اقامة الْفَرْض من غير اجتهادعلى مَا يتَّفق وَلَا يَجْعَل الِاجْتِهَاد شرطا فِي اقامة فرض الْوَقْت فَإِذا كَانَ يُصَلِّي على الِاتِّفَاق عِنْد التباس امارات الْقبْلَة فَلَا يبعد ان يُصَلِّي مُقَلدًا وَالْمَسْأَلَة من الْفُرُوع فتدبرها فَهَذَا اُحْدُ قسمي الْكَلَام فِي التَّقْلِيد فان ذكرنَا فِي صدر الْبَاب ان نتكلم فِي فصلين

1 / 118