60

Ijmal Isaba

إجمال الإصابة في أقوال الصحابة

Bincike

د. محمد سليمان الأشقر

Mai Buga Littafi

جمعية إحياء التراث الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٧

Inda aka buga

الكويت

الطّرف الرَّابِع أَن يخْتَلف الصَّحَابَة فِي الحكم على قَوْلَيْنِ فَأكْثر قَالَ الْآمِدِيّ فِي الإحكام اتَّفقُوا على أَن مَذْهَب الصَّحَابِيّ فِي مسَائِل الِاجْتِهَاد لَا يكون حجَّة على غَيره الصَّحَابَة الْمُجْتَهدين وَتَبعهُ على نقل هَذَا الِاتِّفَاق جمَاعَة من المصنفين وَلَا ريب فِي ذَلِك بِالنِّسْبَةِ إِلَى آحادهم بَعضهم على بعض وَأما بِالنِّسْبَةِ إِلَى من بعدهمْ إِذا اخْتلفُوا فقد ظن قوم أَن حجية قَول الصَّحَابِيّ تَزُول إِذا خَالفه غَيره من الصَّحَابَة لِأَنَّهُ لَيْسَ اتِّبَاع قَول أَحدهمَا أولى من الآخر وَرُبمَا تعلق الْقَائِل بِمَا تقدم من الْإِجْمَاع وَهُوَ ضَعِيف فقد تقدم قَول الشَّافِعِي ﵀ فِي الْجَدِيد أَنه يرجح قَول أحد الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة على من بعدهمْ وَفِي مَوضِع آخر أَنه يرجح قَول من مَعَه قِيَاس وَهَذَا ظَاهر لِأَن غَايَة اخْتلَافهمْ إِذا ثَبت ذَلِك عَنْهُم وَقيل إِن قَول الْوَاحِد مِنْهُم حجَّة أَن يكون كالخبرين إِذا تَعَارضا وَعند ذَلِك يرجع إِلَى التَّرْجِيح بِأحد المرجحات الْمُتَّصِلَة أَو الْمُنْفَصِلَة فَكَذَلِك هُنَا على القَوْل بحجية

1 / 78