59Ijmal Isabaإجمال الإصابة في أقوال الصحابةSaladin - 761 AHصلاح الدين العلائي - 761 AHEditsaد. محمد سليمان الأشقرMai Buga Littafiجمعية إحياء التراث الإسلاميBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٠٧Inda aka bugaالكويتNau'ikanPrinciples of Islamic Jurisprudence•YankunaFalasdinu•Daurowa & ZamanaiMamlukawaالْقَوَاعِد وَمن قَاس الرَّجْعِيَّة على الْبَائِن لم يتم لَهُ ذَلِك لِأَن الْمُخَالف يَقُول الْبَيْنُونَة هِيَ المستقلة بِتَحْرِيم الْوَطْء والرجعية لَيست مثلهَا هَذَا تَخْلِيص كَلَام الإِمَام ﵀وَحَاصِله على مَا نَقله الْمَاوَرْدِيّ عَن الْجَدِيد من مَذْهَب الشَّافِعِي أَن الْقيَاس الْمَرْجُوح إِذا اعتضد بقول الصَّحَابِيّ كَانَ مقدما على الْقيَاس الرَّاجِح فَيحْتَمل أَن يكون هَذَا تَفْرِيعا مِنْهُ على أَن قَول الصَّحَابِيّ حجَّة كَمَا تقدم عَنهُ فِي الرسَالَة الجديدة وَكتاب اختلافه مَعَ مَالك وَيحْتَمل أَن يكون على القَوْل الآخر الَّذِي اشْتهر عِنْد الْأَصْحَاب عَن الْجَدِيد أَنه لَيْسَ بِحجَّة وَهُوَ ظَاهر كَلَام الْمَاوَرْدِيّ وَالله أعلم1 / 77KwafiRabaTambayi AI