49

Ijmaci

الإجماع

Bincike

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Mai Buga Littafi

دار المسلم للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى لدار المسلم

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

Nau'ikan

Fikihu
١٥١ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: لبس القميص، والعمامة، والسراويل، والخفاف، والبرانس (١).
١٥٢ - وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة: لبس القميص، والدّروع، والسراويل، والخمر، والخفاف (٢).
١٥٣ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه (٣).
١٥٤ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس (٤).
١٥٥ - وأجمعوا على أن المرأة منوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس (٥).
١٥٦ - وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيدا عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه أن عليه الجزاء، وانفرد مجاهد (٦) فقال: أن قتله متعمدا لقتله ناسيا لحرمه؛ فهذا الخطأ المكفّر؛ وإن قتله ذاكرا لحرمه متعمدا له لم يحكم عليه (٧).
قال أبو بكر: وهذا خلاف الآية (٨).
١٥٧ - وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاة (٩).

(١) الإقناع ٣٤ أ، والمغني ٣: ٢٧٢، والإفصاح ١: ٢٨٣.
(٢) المغني ٣: ٣٠٧.
(٣) المغني ٣: ٣٠٢، الإقناع ٣٤ ب.
(٤) المغني ٣: ٢٩٥، والإقناع ٣٤ ب.
(٥) المغني ٣: ٣٠٧، والإقناع ٣٥ أ، ويضيف ابن المنذر: للمرأة المحرمة أن تلبس الحلي وتختضب.
(٦) هو، مجاهد بن جبر، التابعي، إمام في الفقه والتفسير والحديث، تُوفي على الراجح سنة ١٠٢ هـ.
انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء، القسم الأول الجزء الثاني ٨٣، والمعارف ٤٤٤، وطبقات ابن سعد: ٤٤٦، وسير أعلام النبلاء ٤: ٤٤٩ - ٤٥٧، والأعلام ٦: ١٦١.
(٧) المغني ٣: ٥٣٠، ٥٣١.
(٨) لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ "المائدة: من الآية ٩٥".
(٩) الإقناع ٣٤ ب، والإفصاح ١: ٢٨٧.

1 / 53