(١) كتاب الجنائز
٧٨ - وأجمعوا على أن المرأة تغسِّل زوجها إذا مات (٢).
٧٩ - وأجمعوا على أن المرأة تغسِّل [الصبي] (٣) الصغير.
٨٠ - وأجمعوا على أن الميت يُغسَّل غسل جنابة (٤).
٨١ - وأجمعوا على أن لا يُكفن [الْمَيت] (٥) في حرير.
٨٢ - وأجمعوا على أن الطفل إذا عُرِفَت حياته، واستهل: صُلِّيَ عليه (٦).
٨٣ - وأجمعوا على أن الْحُرَّ والعبد إذا اجتمعَا؛ أن الذي يلي الإمام منهما: الْحُرُّ.
٨٤ - وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة (٧) يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها.
٨٥ - وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين.
_________
(١) (٤/أ).
(٢) زاد في ق (١٠٢١): [في عدتها، واختلفوا في الرجعية].
(٣) في ق (١٠٢٢): [الرجل].
(٤) قال الصنعاني في السبل (١/ ٤٧٠): "والمشهور عند الجمهور أنه -يعني غسل الميت- غسلٌ تعبدي يُشترط فيه ما يُشترط في الاغتسالات الواجبة والمندوبة".
(٥) سقطت من ط.
(٦) قال أبو بكر الكاساني في بدائع الصنائع (١/ ٣٠٢): "فأما إذا استهل بأن حصل منه ما يدل على حياته من بكاء أو تحريك عضو، أو غير ذلك فإنه يُغسَّل بالإجماع لما روينا، ولأن الاستهلال دلالة الحياة، فكان موته بعد ولادته حيًّا فيُغسَّل؛ ولو شهدت القابلة، أو الأم على الاستهلال تقبل في حق الغسل والصلاة عليه; لأن خبر الواحد في باب الديانات مقبول إذا كان عدلًا؛ وأما في حق الميراث فلا يقبل قول الأم بالإجماع; لكونها متهمة لجرها المغنم إلى نفسها، وكذا شهادة القابلة عند أبي حنيفة، وقالا: تقبل إذا كانت عدلة على ما يعرف في موضعه".اهـ
وللمزيد انظر المجموع (٥/ ٢١٥، ٢١٤)، والمغني (٢/ ٢٠٠)، والفروع (٢/ ٢١٠).
(٧) زاد في ق (١٠٣١): [يُكبر وَ].
1 / 53