135

Ijazul Bayan An Ma'anin Al-Qur'an

إيجاز البيان عن معاني القرآن

Bincike

الدكتور حنيف بن حسن القاسمي

Mai Buga Littafi

دار الغرب الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٥ هـ

Inda aka buga

بيروت

وقال السّدّي «١»: هو فسخ الحج بالعمرة «٢» .
وقال ابن الزّبير «٣»: هو المحصر إذا دخل مكة بعد فوت الحج.
فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ: قبل [يوم] «٤» النحر ما بين إحرامه في أشهر الحج إلى يوم عرفة «٥»، وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ: إذا رجع المتمتع من

(١) السدي: (- ١٢٧ هـ) .
هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي. تابعي روى عن ابن عباس وطائفة.
وعنه أبو عوانة والثوري وغيرهما.
والسّدّي كما في اللباب لابن الأثير: ٢/ ١١٠: «- بضم السين المهملة وتشديد الدال- هذه النسبة إلى السدة، وهي الباب، وإنما نسب السّدّي الكبير إليها لأنه كان يبيع الخمر بسدة الجامع بالكوفة» .
ترجمه الحافظ في التقريب: ١٠٨، وقال: «صدوق بهم ورومي بالتشيع» .
وانظر ترجمته في ميزان الاعتدال: ١/ ٢٣٦، وطبقات المفسرين للداودي: ١/ ١٠٩.
(٢) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره: ٤/ ٩١ عن السدي.
وانظر تفسير الماوردي: ١/ ٢١٤.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: ٤/ ١٣٤، كتاب الحج، باب «في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه» .
وأخرجه- أيضا- الطبري في تفسيره: (٤/ ٨٨، ٨٩) وابن أبي حاتم في تفسيره: ٤٦٧.
وضعف المحقق إسناده.
وأورده السيوطي في الدر المنثور: ١/ ٥١٦ وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن ابن الزبير أيضا.
(٤) عن نسخة «ج» .
(٥) أخرجه الطبريّ في تفسيره: ٤/ ٩٤ عن ابن عباس ﵄، وهو قول الحنفية كما في أحكام القرآن للجصاص: (١/ ٢٩٣- ٢٩٥)، والمسلك المتقسط: ١٧٧.

1 / 141