سئل القاسم بن إبراهيم عليه السلام عن الصباغ الذي يجعل الدم في الصبغ؟ فقال: أكره ذلك به، فإن فعل فلا بأس إذا غسل بعد الصبع، فإنه ليس بأكثر من دم يصيب الثوب (¬2)، فيغسل فيبقى أثره. وهو عندنا كذلك. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (( أنه خرج يوما وفي إحدى يديه ديباج، وفي الأخرى ذهب. فقال: هذان محرمان على ذكور أمتي، وعلى إناثها حلال، وهما للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة )) (¬1).
وعلى المحتسب أن يمنع القصارين والصباغين من صب الغسلان في النهر وفي الطريق، فإن ذلك فساد، وعليه أن يمنع جميع الناس عن إلقاء القمامة وكل قذر في الطريق والمحال.
Shafi 90