ويجب على المحتسب أن يمنع القصارين من أن يدقوا الثياب دقا فاحشا، فإن في ذلك فساد الثياب وبخسا على من يريد شراها، ويمنعهم من أن يتخذوها بالكبريت إلا بالمقدار الذي يعلم أنه لا يضر ذلك بالثياب، وعليه أن يمنع من أن يطلى على الأكسية الدواء الذي يجعل في الأكسية والمقانع، فإن في ذلك غشا، ويطلق لهم المقدار اليسير من ذلك الذي لا يفسد الثياب والمقانع.
ويجب على المحتسب أن يمنع الحوكة من نسج الثوب بثلث قيمة الثوب أو الربع، فإن فعل ذلك فله أجرة المثل فيما عمل، لأن هذه إجارة فاسدة.
وعلى المحتسب أن يمنع الصباغين عن صبغ الثياب بالزعفران، للرجال خاصة، فإن لبسه حرام عليهم، لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس المزعفر للرجال (¬1).
Shafi 89