ومن حمل شيئا مما ذكرناه إلى دار الحرب، أعنت عليه وأدب وحبس، ولا يحرق عليه، والحربي إذا دخل إلينا بأمان ومعه سيف وسلاح، فإن أراد الخروج فلا يعترض عليه، وعلى ما معه من السلاح الذي دخل به، وإن باع ما معه وأراد أن يشتري غيره لم يترك، وإن عارض سيفه بخير منه فلا يترك، وإن كان ذلك ردئا ترك، وإن دخل حربي إلينا بعبيد وإماء، وأراد الخروج بهم معه، لم يمنع من إخراجهم، فإن باعهم أو عارضهم بعبيد فليس له أن يخرجهم، سواء كان العبيد كفارا أو مسلمين، وعليه أن يمنع من الخروج (¬1) بهم إلى دار الحرب.
[نظم في الإدارة المحلية والبلدية]
وعلى المحتسب أن يمنع من حمل أمير من بلد إلى بلد ، وكان بأهل البلد الذي حمل منه حاجة بالذي يحمل إليهم، ولا بأس أن يطلق لهم مقدار حاجتهم، ويواسيهم بمقدار ما لا يضر ضررا فاحشا بأهل البلد الذي حمل منه.
وعلى المحتسب أن يمنع الناس من حفر البير على طريق المسلمين، أو يتخذوا مسجدا إلا بإذن الإمام، إذا كان شارعا واسعا، ولم يكن في حفرها وبنائه ضرر على المارة والمسلمين، وكذلك يمنع من اتخاذ ساقية.
Shafi 83