ويجب على المحتسب أن يأمر الحمامي أن لا يدع أحدا يدخل الحمام إلا بمئزر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ستفتح عليكم أرض فيها بيوت تسمى الحمامات، لا يدخلها من يؤمن بالله واليوم الآخر إلا بالمئزر )) (¬1)، وأن لا يطلى المتنور بالنورة، إلا من أسفل الركبة، فأما فوق الركبة فيطلى المتنور نفسه، ليكون أستر للعورة، وينهى النساء عن دخول الحمام إلا من علة.
ويجب على المحتسب أن يأخذ أصحاب النشا بأن لا يدوسوه بالأرجل، فإنه طعام، فإنهم يتقدمون في الهرس (¬2) الذي يتخذونه إلى مقدار العورة، ويأمر باتخاذه بالأيدي.
[قوانين عسكرية]
وعلى المحتسب أن يمنع حمل السلاح والحديد والإبرة بما فوقها - مصنوعا كان أو غير مصنوع - إلى دار الحرب أو إلى عسكر أهل البغي، وعليه أن يمنع من بيع السلاح والكراع إلى من يستعمله في حرب المسلمين، وعليه أن يمنع الحربي إذا دخل إلى دار الإسلام، أن يشري عبدا مسلما أو كافرا، فيرده إلى دار الحرب.
Shafi 82