قال البخاري: وقال مغيرة بن حكيم، عن أبيه: إن أربعة قتلوا صبيًا، فقال عمر مثله].
* في هذا الحديث من الفقه أن يقتل الجماعة بالواحد.
- ٤٨ -
الحديث الرابع:
[عن ابن عمر قال: لما فتح هذان المصران، أتوا عمر بن الخطاب، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله ﷺ حد لأهل نجد قرنًا، وإنه جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا أن نأتي قرنًا شق علينا! قال فانظروا حذوها من طريقكم، قال: فحد لهم ذات عرق].
* في هذا الحديث من الفقه أن كل طريق لم يوقت فيها رسول الله ﷺ ميقاتًا لإحرام الحج فإنه يحاذى الميقات القريب إليه، ويهل منه فذلك ميقاته.
- ٤٩ -
الحديث الخامس:
[من حديث ريبعة بن عبد الله أنه حضر عمر وقد قرأ (٤٨/ ب) يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى جاء (السجدة)، فنزل فسجد،