إيضاح ترددات الشرائع
إيضاح ترددات الشرائع
Nau'ikan
الانف، لانه من جملة الوجه، اذ الوجه عبارة عما يحصل به المواجهة، واللازم باطل اتفاقا منا، فالملزوم مثله.
بيان الملازمة: أن التحريم هناك انما هو لكون النقاب ساترا لبعض الوجه وهذا المعنى متحقق في اسدال القناع فيثبت التحريم.
لانا نقول: نحن لا نجوز ذلك مطلقا، بل يشترط في جواز الاسدال عدم اصابة القناع للوجه، وهذا غير ممكن في النقاب فافترقا.
على أن الشيخ قال في المبسوط: ويجوز لها أن تسدل على وجهها ثوبا اسدالا وتمنعه بيدها من أن يباشر وجهها أو بخشبة، فان باشر وجهها الثوب الذي تسدله تعمدا كان عليها دم (1).
وروى الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة متنقعة وهي محرمة، فقال: احرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك، فانك ان تنقبت لم يتغير لونك، فقال رجل: الى أين ترخيه؟ فقال: تغطي عينيها، قال قلت:
يبلغ فمها؟ قال: نعم (2).
[من لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا]
قال (رحمه الله): ولو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا، فلا شيء عليه، وان كان عامدا أجبره ببدنة، وان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما.
أقول: هذا التقدير هو المشهور بين الاصحاب، ومستنده النقل عن أهل البيت (عليهم السلام).
قال (رحمه الله): اذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا، فوقف ليلا، ثم لم يدرك المشعر حتى تطلع الشمس فاته الحج، وقيل: يدركه ولو قبل الزوال، وهو حسن.
Shafi 185