إيضاح ترددات الشرائع
إيضاح ترددات الشرائع
Nau'ikan
جمعا بين الادلة.
قال (رحمه الله): وكذا قيل في حك الجسد المفضي الى ادمائه، وكذا في السواك، والكراهية أظهر.
أقول: البحث في هاتين كالبحث في السابقة، وقد تقدم.
واعلم أن السواك المحرم هو المفضي الى الادماء فقط.
قال (رحمه الله): ولبس السلاح لغير الضرورة، وقيل: يكره(1)، وهو أشبه.
أقول: القول الاول هو المشهور بين الاصحاب، فيتعين اتباعه دفعا للضرورة والثاني مستنده الاصل، ويعارض بالاحتياط.
قال (رحمه الله): ويتأكد في السواد.
أقول: قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز (2). والاقرب الكراهية، عملا بالاصل، والرواية (3) الدالة على الحرمة محمولة على الكراهية.
قال (رحمه الله): والنقاب للمرأة على تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أصل الجواز.
والالتفات الى فتوى الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (4)، فانه أفتى بالتحريم، وتبعه المتأخر، وهو الحق عندي.
لنا- أن كشف وجهها واجب، ولا يتم الا بترك النقاب، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، فيكون ترك النقاب واجبا ولا نعني بكونه محرما الا ذلك.
لا يقال: لو وجب كشف الوجه جميعا، لما ساغ اسدال القناع الى طرف
Shafi 184