Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editsa
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editsa
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الفصل الحادي عشر: في ابتياع الحيوان لا يصح أن يملك الانسان أحد أبويه أو جديه وإن عليا، ولا أولاده وإن نزلوا، ولا إحدى المحرمات عليه، كالأخت وبناتها وبنات الأخ وإن نزلن والعمة والخالة، ويصح [عليه] (1) فيما عدا هؤلاء، ومتى حصل أحدهم في ملكه، انعتق في الحال.
ومن يحرم تملكه من جهة النسب، يحرم تملك مثله من جهة الرضاع.
ومن ملك ذا رحم ندب إلى اعتاقه في الحال، ولا يصح أن يملك أحد الزوجين الآخر، فإن ملك بطل العقد بينهما في الحال، ولا يملك الكافر المسلم ولا يعتق بإعتاقه. وإذا اشترى الكافر أباه المسلم لم يعتق عليه، لان الكافر لا يملك المسلم.
الفصل الثاني عشر من باع عبدا له مال فالمال لمولاه إلا أن يشترط أنه للمشتري، وروي أن البائع إذا علم أن له مالا حال البيع فالمال للمشتري وإن لم يعلم فله.
(2) ويجوز أن يشتري عبدا آبقا مع شئ آخر، وأما منفردا فلا.
ومن اشترى جارية فهلكت، أو عابت في [يده] (3) مدة الاستبراء، فإن كان المشتري (4) سلمها إلى العدل بعد القبض، فمن ماله، ولا خيار له إن هلكت، وإن كان البائع سلمها إلى العدل قبل القبض، بطل البيع، وإن عابت فالمشتري
Shafi 226
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 499