Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editsa
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editsa
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
يوجب الرد، فله الرد، سواء كان ذلك في المبيع قبل البيع، أو بعده قبل القبض، فإن قبض المشتري بعض المبيع دون بعض وحدث العيب بما لم يقبض، فكما سبق (1).
إذا جنى العبد جناية فباعه مولاه بغير إذن المجنى عليه، فلا يصح بيعه، ويسترد إن كانت الجناية مما يوجب القصاص، وإن كانت مما يوجب الأرش، صح بيعه إذا التزم مولاه الأرش.
إذا اشترى جارية حاملا ولم يعلم بحملها، فماتت من الطلق (2) في يده، فله الأرش.
إذا كان العبد مستحقا للقتل أو القطع في يد البائع، فقتل، أو قطع في يد المشتري، ولم يعلم به حال الشرى، يرجع على البائع في القتل، بقيمة العبد، وفي القطع، مخير بين الفسخ والامضاء، وإن علم قبل الشرى فلا شئ.
إذا اشترى زيتا أو بذرا (3) فوجد فيه درديا (4) ولم يعلم به حال الابتياع، فله الرد، وإن علم فلا.
إذا اختلف أهل الخبرة (5) في القيمة، عمل على أوسط ما ذكروه من القيم. (6)
Shafi 225
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 499