Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editsa
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editsa
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
واشترطنا أن يكون المعقود عليه معلوما لان العقد على المجهول باطل، لأنه من بيع الغرر، واحترزنا بكونه مقدورا على تسليمه مما لا يمكن ذلك فيه، كالسمك في الماء، والطير في الهواء، فإنه لا يجوز بيعه، لأنه من بيع الغرر. واحترزنا بكونه منتفعا به مما لا منفعة فيه، كالحشرات، وقلنا:
مباحة، تحرزا من المنافع المحرمة والنجس إلا ما يستثنى بدليل.
واعتبرنا الايجاب والقبول، تحرزا من القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري، والايجاب من البائع من غير قبول، وبالمعاطاة أيضا، واشترطنا عدم الاكراه لان حصوله مفسد للعقد (1) بلا خلاف إلا إكراه الحاكم على البيع، لايفاء ما يلزم من حق، لأنه يصح البيع معه.
والشروط المقترنة بعقد البيع ضروب:
أولها: ما هو فاسد مفسد للعقد، كأن يشرط في الرطب أن يصير تمرا وفي الزرع أن يسنبل، وكأن يسلف في زيت على أن يكون حادثا في المستقبل من شجر معين، إذ هو غير مقدور على تسليمه. (2) وثانيها: ما هو صحيح، والعقد معه كذلك، كأن يشرط في العقد ما يقتضيه أو ما للمتعاقدين (3) مصلحة فيه، كاشتراط القبض، وجواز الانتفاع والأجل والخيار والرهن والكفيل، أو كأن يشرط ما يمكن تسليمه، كأن يشتري ثوبا على أن يخيطه البائع أو يصبغه، أو يبيعه شيئا آخر، أو يبتاع منه، وأن يشترط البائع على المشتري كون المبيع له إن رد الثمن عليه في وقت كذا، وأن يشترط على مشتري العبد عتقه.
Shafi 198
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 499