174

Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editsa

الشيخ إبراهيم البهادري

Mai Buga Littafi

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

كتاب البيع البيع عقد ينتقل به عين مملوكة، من شخص إلى غيره بعوض مثلها أو مخالف لها (1) في الصفة، على وجه التراضي، ولابد من معرفة أقسامه، وشروطه، وأسباب الخيار فيه، ومسقطاته، وأحكامه.

وأقسامه أربعة: بيع عين حاضرة مرئية، وبيع خيار الروية في الأعيان الغائبة، وبيع ما فيه الربا بعضه من بعض، وبيع موصوف في الذمة إلى أجل معلوم، وهو السلم.

وأما شروطه فضربان: أحدهما شرائط صحة انعقاده، والثاني لزومه.

فالأول: ثبوت الولاية (2) في المعقود عليه، وأن يكون معلوما مقدورا على تسليمه منتفعا به منفعة مباحة، وأن يحصل الايجاب من البائع، والقبول من المشتري بلا إكراه إلا في موضع نذكره. ولبيع ما فيه الربا وبيع السلم شروط أخر تأتي بعد.

احترزنا بثبوت الولاية من بيع من ليس بمالك للمبيع، ولا في حكم المالك [له] (3) وهم ستة: الأب والجد ووصيهما والحاكم وأمينه والوكيل،

Shafi 197