Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editsa
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editsa
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
كتاب البيع البيع عقد ينتقل به عين مملوكة، من شخص إلى غيره بعوض مثلها أو مخالف لها (1) في الصفة، على وجه التراضي، ولابد من معرفة أقسامه، وشروطه، وأسباب الخيار فيه، ومسقطاته، وأحكامه.
وأقسامه أربعة: بيع عين حاضرة مرئية، وبيع خيار الروية في الأعيان الغائبة، وبيع ما فيه الربا بعضه من بعض، وبيع موصوف في الذمة إلى أجل معلوم، وهو السلم.
وأما شروطه فضربان: أحدهما شرائط صحة انعقاده، والثاني لزومه.
فالأول: ثبوت الولاية (2) في المعقود عليه، وأن يكون معلوما مقدورا على تسليمه منتفعا به منفعة مباحة، وأن يحصل الايجاب من البائع، والقبول من المشتري بلا إكراه إلا في موضع نذكره. ولبيع ما فيه الربا وبيع السلم شروط أخر تأتي بعد.
احترزنا بثبوت الولاية من بيع من ليس بمالك للمبيع، ولا في حكم المالك [له] (3) وهم ستة: الأب والجد ووصيهما والحاكم وأمينه والوكيل،
Shafi 197
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 499