Bayyana Fa'idodi
إيضاح الفوائد
Bincike
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1387 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Bayyana Fa'idodi
Ibn Callama Hilli d. 770 AHإيضاح الفوائد
Bincike
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1387 AH
الفصل الثاني في الشرائط الخاصة أما الأنعام فشروطها أربعة (الأول) النصاب (الثاني) الحول وهو مضي أحد عشر شهرا كاملة فإذا دخل الثاني عشر وجبت إن استمرت شرائط الوجوب طول الحول، فلو اختل بعضها قبل كماله ثم عاد استونف الحول من حين العود وفي احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال. والسخال ينعقد <div>____________________
<div class="explanation"> على المقرض أو على المقترض؟ فقال على المقترض لأن له نفعه (1)، وترك الاستفصال عقيب السؤال مع قيام الاحتمال يقتضي عموم المقال، والتعليل يقتضي عدم صحة الشرط (احتج) الشيخ برواية منصور بن حازم الصحيحة عن الصادق عليه السلام في رجل استقرض مالا وحال عليه الحول وهو عنده فقال إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض (2) (والجواب) لا يدل على مطلوبكم لأنه لم يتعرض للاشتراط ولا للوجوب.
الفصل الثاني في الشرائط الخاصة قال دام ظله: وفي احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال أقول: ينشأ من أصالة عدم النقل والحول اللغوي اثنا عشر شهرا ووجوبه فيه لا يقتضي عدم كونه من الأول بمعنى أنه لا يكون مبدء لحول ثان (ومن) أن الأحد عشر شهرا زمان يجب بمضيه الزكاة وكل زمان يجب بمضيه الزكاة فهو الحول الشرعي أما الصغرى فإجماعية وأما الكبرى فلقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (3) و (لما) صح من قول الصادق عليه السلام فلا تزكه حتى يحول عليه الحول (4) الحديث والأصح عندي عدم احتسابه من الأول لقول الباقر عليه السلام إذا</div>
Shafi 172
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,560