Bayyana Fa'idodi
إيضاح الفوائد
Bincike
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1387 AH
الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه، ولو شرطها على المالك لم يصح على رأي، والنفقة مع غيبة المالك لا زكاة فيها لأنها في معرض الإتلاف وتجب مع حضوره (الثالث) عدم قرار الملك فلو وهب له نصاب لم يجر فيه الحول إلا بعد القبول و القبض ولو أوصى له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول ولو استقرض نصابا جرى في الحول حين القبض ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة ولا يكفي عزل الإمام بغير قبض الغانم ولو قبض أربعمأة أجرة المسكن حولين وجب عند كل حول زكاة الجميع وإن كانت في معرض التشطير وكذا تجب على المرأة لو كمل الحول قبل الدخول فإن طلقها أخذ الزوج النصف كملا وكان حق الفقراء عليها أجمع ولو تلف النصف بتفريطها تعلق حق الساعي بالعين وضمنت للزوج.
تنبيه إمكان الأداء شرط في الضمان فلو لم يتمكن المسلم من اخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره ولو تمكن من الأداء بعد الحول وأهمل الإخراج ضمن والكافر وإن وجبت عليه لكنها تسقط عنه بعد إسلامه ولا يصح منه أداؤها قبله ويستأنف الحول حين الاسلام ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان.
<div>____________________
<div class="explanation"> الصدقة (وقيل لا يمنع) وهو الأصح لأن وجوب الحج متعلق بالذمة فكان كالدين ووجوب صرف هذا المال في الحج قبل الحول كوجوب صرفه في قضاء الدين إذا لم يملك غيره ولم يحجر عليه فكما لا يمنع هذا لا يمنع ذلك.
قال دام ظله: ولو شرطها على المالك لم يصح على رأي.
أقول: إذا شرط المقترض الزكاة على المقرض وترك العين بحالها حولا لم يصح هذا الشرط ووجبت الزكاة عليه لأن الزكاة لتزكية صاحب المال يأخذها من ماله أي تطهيره لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها (1) فلا يمكن أن تكون من مال الغير ولما صح من أن الصادق عليه السلام سئل على من الزكاة</div>
Shafi 171