[ 22] قوله: وأقصاها ستون يوما ( شهران ) لعل فائدة الخلاف تظهر مثلا فيما إذا رأت الدم أول ما رأته فدام بها خمسة أيام مثلا، ثم رأت الطهر فصلت به أكثر من ستين يوما، فرأت الدم فإنها تعطى للحيض، فإذا تمت حيضتها ولم تر الطهر فإنها تنتظر ثم تغتسل وتصلي عشرة أيام، فعلى قول من قال أكثره ستون يوما تنتسب لأنها ليس لها وقت تنتسب إليه لأنها لا تأخذ أكثر من ستين يوما وقتا لصلاتها، وعلى الثاني لا تنتسب إلى قريبتها لأن وقت الطهر لا غاية له، وسيأتي الإشارة إلى هذا عند أم ماطوس رحمها الله تعالى بل تعطى للحيض، وهذا مأخوذ من كلام الربيع رحمه الله تعالى، وسيأتي التصريح بهذا في باب الانتساب إن شاء الله تعالى وإنما ترجيته قبل المراجعة.
[23] قوله: وقال آخرون كل دم وجد بعد طهر.. الخ، انظر على القول بتقرر العادة بمرة واحدة لو حاضت في شهر مثلا عشرة أيام وفي آخر ثمانية وفي آخر ستة مثلا ثم استحيضت كم تجعل عادتها هل تستنظر على الأكثر أو على الأقل؟ حرره، قلت: لكن مقتضى كلام المصنف رحمه الله تعالى أنها تعتد بالأخير إذ وقت الحيض لا يتعدد بخلاف وقت الطهر، حرره، أو يقال لا وقت لها وتتم عشرة أيام ثم تنتظر يومين حرر جميع ذلك.
Shafi 231