** فائدة: إذا قلنا أقل الطهر عشرة أيام وأكثره ستون يوما وأن الطهر تثبت فيه العادة بمرة واحدة فيمكن أن يكون للمرأة إحدى وخمسون وقتا للطهر وذلك بأن ترى الدم فيدوم بها مدة يصلح أن يكون حيضا ثم ترى الطهر فيدوم بها عشرة أيام، ثم ترى الدم فيدوم بها مدة صالحة للحيض، ثم ترى الطهر فيدوم بها أحد عشر يوما، ثم ترى الدم فيدوم بها المدة الصالحة، ثم ترى الطهر فيدوم بها اثني عشر يوما، وهكذا على التدريج بزيادة الواحد إلى أن يكمل الستون، فلو استحاضت بعد تمام الطهر الآخر اغتسلت لأي وقتها شاءت على ما سيأتي التصريح بالمسألة في كلام المصنف رحمه الله تعالى، وإنما أثبتها هنا دفعا لحيرة تأمل حرره.
[17] قوله: فلا ترجع بعد.. الخ. سيأتي كلام المصنف أن لها أن ترجع ما لم يخرج وقت الصلاة التي استقبلتها على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
[18] قوله: وقال من قال الدفعة الواحدة.. الخ. حكى الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى فيه الاتفاق لكن في كلامه شبه التناقض حرره.
[19] سورة البقرة آية 228.
[20] سورة الطلاق آية 4.
[21] قوله: وإن أقل الطهر.. الخ. وعليه مالك والشافعي ولا حد لأكثره عندهما بل حكى الشافعية فيه الإجماع.
Shafi 230