[ 32] قوله: فليقل، اختلف الناس هل الذكر عند إراد الدخول أو مطلقا والكلام هنا في مقامين أحدهما هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك لكونها حضرة الشياطين أو يشمل حتى لو بال في إناء مثلا في جانب البيت؟ والأصح عند الشافعية الثاني ما لم يشرع في قضاء الحاجة. المقام الثاني متى يقول ذلك فمن يكره ذكر اسم الله في تلك الحال يفصل، أما الأمكنة المعدة لذلك فليقل قبل دخولها، وأما في غيرها فليقل أول الشرع كتشمير ثيابه أولا وهذا مذهب الجمهور، قالوا فيمن نسي: يستعيذ بقلبه لا بلسانه ومن يجيز مطلقا كما نقل عن مالك لا يحتاج إلى تفصيل حرر ذلك على قواعد المذهب. والذي ظهر من كلام الشيخ عامر والشيخ إسماعيل رحمهما الله تعالى موافقة التفصيل المذكور مع مذهب الشافعي فليراجع.
[33] رواه أنس بلفظ ( اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) أخرجه السبعة.
[34] قوله: المخبث هو الذي أصحابه وأعوانه خبثا أي كقولهم للذي فرسه قوي مقو وقيل: هو الذي ينسب الناس إلى الخبث وقيل: الذي يعلمهم الخبث ويوقعهم فيه انتهى، فائق.
[35] قوله: أعدوا النبل في القاموس: والنبل محركة عظام الحجارة، والمدر صغارها ضد والحجارة يستنجى بها النبل كصرد ونبله النبل تنبيلا أعطاه إياه يستنجي بها، وتنبل بها استنجى، واستنبل المال أخذ خياره، والتنبالة بالكسر القصير والنبل السهام فلا واحد لها أو نبلة .
[36] قوله: أن يحفر لحاجته الخ. لم يبين قدر الحفرة عمقا ولا عرضا، وكذلك في الديوان لكن في الديوان بين ذلك في الأرض الصلبة ونص عبارته: وإن لم يجد الرجل موضعا يتهيأ فيه لحاجته إلا الموضع الصلب فإنه يحفر فيه مقدار شبر وقيل: مقدار ما تبلغ السكة، ومنهم من يقول عرض أربعة أصابع.
Shafi 22