[ 26] قوله: بيوت الناس، في الديوان: وإن دخل دار غيره بإذن أو البيت الذي لا يحتاج إلى الإذن في دخولها مثل البيوت غير المسكونة فشد عليه الأمر وخاف الحدث، فإن كان في ذلك البيت أو الدار مستراح فإنه يقصده ويقضي حاجته وإن لم يكن فيه ولم يجد في نفسه احتمالا فليقصد موضعا لا يضر أهل البيت ويقضي فيه حاجته ويصلح ما أفسد ويطلب صاحب البيت أن يجعله في حل.
[27] رواه أبو هريرة. وأخرجه مسلم بلفظ: ( اتقوا اللاعنين، قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم ).
[28] رواه أحمد وابن ماجة عن ابن عباس.
[29] قوله: ولا يقضي حاجته في الأجحرة، الظاهر أن النهي للتحريم وعبارة الديوان: فليحذر الجحر لئلا يخرج منه الدواب المؤذية من الحيات وغيرها، وثم رخصة إذا لم يجد ما يحفر به ووجد أثر حافر فرس وغيره أن يزيد فيه بالحفر ويذكر اسم الله ويقضي حاجته فيه انتهى. واختار النووي من وقمنا التحريم قال: للنهي الصريح إلا أن يعد لذلك فلا حظر ولا كراهة وأما عند مالك فيكره.
قوله: الأجحرة جمع جحر بضم الجيم وهو ما استدار، وهل يلحق به ما استطال وهو الشق والسرب بسين مهملة مشدودة وظاهر التعليل الإلحاق.
[30] أخرجه أبو داود والنسائي من رواية عبد الله بن سرجس بلفظ آخر.
قوله: نهى عن البول والغائط في الأجحرة قيل: إن البول في الجحر هو سبب موت سعد بن عبادة، وذلك أنه كان بالشام فقام ليلة فبال في جحر فمات فبينما غلمان بالمدينة يتغاطسون في بئر سكن نصف النهار في شدة الحر إذ سمعوا قائلا يقول في البئر:
نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة = رميناه بسهم فلم تخط فؤاده.
فذكر الغلمان وحفظ ذلك اليوم فوجد اليوم الذي مات فيه سعد بالشام.
[31] أخرجه أبو داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه بلفظ ( إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض).
Shafi 21