وأما الوجه الرابع وهو الاستشهاد بالعوائد فإنا نقول قد تقرر إطراد العادة بأن ما علم بالضرورة لا (...) فيه فلو كان البح مما يعلم بالضرورة لم نخالفكم فيه مع كثرة عددنا، وقد أشار أبو المعالي هاهنا إلى (...) فقال: ما علم بالضرورة لا يختلف العقلاء فيه، وما علم بالاستدلال لم تتفق آراء العقلاء فيه على (...) قرائحهم وإفهامهم، وأشار في غير هذا الكتاب إلى جواز تطابق العقلاء (...) القاضي ابن الطيب، وقد انفصلوا عن هذا الاستدلال بأنا نعلم قبح ما قبحوه (وا ...) علم بالسمع، وهو معلوم بالعقل، والفرق بين علم وعلم، طريقة الاستدلال، وإلا (...) أنتم علمتموه بالسمع، وظننتم أنكم علمتموه بالعقل هذا (...) لمكر نفس (...) وهم يأبون ذلك، ونقول لا صفة في الحسن ذاتية، وهم يثبتون ذلك (و...) بالمألوف المعروف، فيقولون العاذل إذا عذلها (...) المألوف المعروف إيثار الصدق عند سائر العقلاء (...) المشرع، ولا في حق من أنكر الشرائع لا (...) إذا عرف بالكذب (...)، لأن في النفس النفوس (...) الشرائع (مج ...) (ص ١٦) والقائلون بالإباحة يقولون، العوائد تشهد بأن منع الملك الواسع الغني (ال ...) بذلك ونزرا ما (... بقاه) وفيه منفعة للراغب إليه فيه قبيح، فأنت ترى كيف تقابل الفئتان في الاستشهاد بالعوائد، فاعترض بعضهم ببعض حتى يتضح غلط الجميع، ولعل لأجل هذا التعارض في الاستشهاد قال بعضهم أقول بالوقف، لا على معنى وقفنا الذي قلنا، لكن على
1 / 60