وعبارة الإِمام الشافعى ﵁ على ما نقله البيهقي (١) فيما جمعه من كلامه في أحكام القرآن (٢)، قال: قال الشافعي ﵁ (٣) اختلف الناس في آل محمد فقال [قائلون] (٤): آل محمد أهل دينه، وقال قائل: أزواجه، وذهب ذاهبون إلى أنهم قرابته التي ينفرد بها دون غيرها من قرابته، واستدل الشافعى بقوله تعالى: ﴿قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ﴾ (٥)، وأجاب عنه، وهذا يؤخذ منه أنه لا فرق بين الآل والأهل وهو وجه الشافعية في الوصايا.
واستدل للثاني: بأنه مطلق. وأجاب: [بأنه] (٦) بقرينةٍ، وللثالث: بقوله عليه [الصلاة] (٧) والسلام: "إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا آل محمد" وبالآية الكريمة، وإعطائه بني هاشم وبني المطلب وهم الذين أمر الرسول ﷺ بالصلاة عليهم معه، والذين