509

أحكام المرتد

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى :

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا الحسين بن القسم الكوفي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن جعفر العلوي عن عمه علي عن أبي هاشم المحمدي قال: حدثني أبوك الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده.

عن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من غير دينه فاقتلوه)).

وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الفرايضي قال: حدثنا إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق.

عن عبد الله بن مسعود قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقامي فيكم، فقال: ((والله الذي لا إله غيره ما يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله، إلا فاعل إحدى ثلاث: النفس، والثيب الزاني، والتارك للإسلام المفارق للجماعة)).

عبد الرزاق عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من بدل دينه)) أو قال: ((من رجع عن دينه فاقتلوه)).

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.

عن علي عليهم السلام: إنه حرق زنادقة من السواد.

Shafi 510