في قطع يد السارق إذا أقر مرتين
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا حفص عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن.
عن أبيه قال: رأيت عليا عليه السلام أقر عنده عبد سارق مرتين، فقطع يده وعلقها في عنقه فكأني انظر إلى يده تضرب صدره.
Shafi 508