Iclam Aclam
إعلام الأعلام بأدلة الأحكام
في غسل الميت
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان.
عن أبي خالد قال: سألت زيد بن علي عليه السلام في غسل الميت، فقال: تجعله على مغتسلة، وتوجهه نحو القبلة وتستر عورته، ثم توضئه وضوءه للصلاة، ثم تغسل رأسه ولحيته وسائر جسده بماء وسدر، ثم تغسل رأسه ولحيته وسائر جسده بماء وكافور، ثم تغسل رأسه ولحيته بماء مفرد لا يخالطه شيء فذلك ثلاث غسلات، ثم تنشفه بمنديل، ثم توضع الحنوط في رأسه ولحيته، وتتبع بالكافور أثار سجوده، قوله: ثم تغسل رأسه ولحيته وسائر جسده بماء وسدر سقطت هذه الجملة من شرح الأحكام فأثبتناها من مجموع الإمام زيد بن علي عليهما السلام.
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه.
عن علي عليه السلام قال:قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((أيما امرء مسلم غسل أخا له مسلما فلم يقذره ولم ينظر إلى عورته، ولم يذكر منه سوء، ثم شيعه وصلى عليه، ثم جلس حتى يدلى في حفرته خرج عطلا من ذنوبه)).
حدثنا علي بن إسماعيل الفقيه قال: حدثنا أبو بكر محمد بن هارون قال: حدثنا محمد بن بشار قال:حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري.
Shafi 391