308

Iclam Aclam

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

Nau'ikan

في أن الخلع تطليقة باينة

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن جميل عن مصبح بن الهلقام عن إسحاق بن الفضل عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده.

عن علي -عليه السلام- قال: (إذا أقبل الرجل من امرأته فدية فهي تطليقة واحدة وهي أملك بنفسها فإن رجعت فلايحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله وذلك أن تقول المرأة لزوجها: لا أقيم لك حدود الله، أو تقول: لا أكرم لك نفسا ولا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابة أو تقول لا أغتسل لك من حيضة ولا أتوضا للصلاة فإذا فعلت ذلك فقد حل لك الفدية).

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا علي بن محمد الروياني، قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن، قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.

عن علي -عليه السلام- أنه كان يقول: (الخلع تطليقة باينة وعدتها ثلاث حيض).

Shafi 308