279

Iclam Aclam

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

Nau'ikan

عدة امرأة المرتد

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أحمد بن علي بن عافية، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سلام، قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن مروان قال: حدثنا أحمد بن عامر الواسطي عن أبيه عن جده.

عن محمد بن عبد الله بن الحسن عليهم السلام أنه قال: فيمن ارتد عن الإسلام ولحق بأرض دار أهل الحرب وله نساء، قال: يبن منه، وعدتهن ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض إن كن يحضن وإن كن حبالى فحتى يضعن ومن لم يدخل بها منهن فلا عدة عليها، قال: وأي امرأة خرجت إليكم من أهل دار الحرب واستأمنت ولها زوج في أرض الحرب فليس له عليها سبيل وتتزوج إذا شاءت وتستبري رحمها وذلك أن زوجها لو طلقها لم يقع طلاقه عليها ولو أن زوجها خرج مسلما بعدها، وقبل أن تتزوج أو بعد ما تزوجت فلا سبيل له عليها؛ لأن عصمتها انقطعت حين خرجت إلى دار الإسلام ويتزوج زوجها إن شاء أربعا، وإن شاء أختها.وإن دخل بأمان ومعه امرأته دارالإسلام مستأمنين فأسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده بيوم فهما على نكاحهما وإن أسلمت المرأة.

Shafi 279