251

Iclam Aclam

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

Nau'ikan

فيما يرد به النكاح

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

(أخبرنا) السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال: أخبرنا عمار بن رجا قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر.

عن علي -عليه السلام- قال: (أيما رجل تزوج امرأة ودخل بها فوجدها جذماء أو برصاء أو بها قرن أو جنون فهي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك).

(حدثنا) السيد أبو العباس الحسني-رحمه الله- قال: أخبرنا بن سروشان قال: حدثنا أبو حاتم الزاري قال: حدثنا أبو صالح كاتب الليث، قال: حدثنا محمد بن عمر العطار عن جميل بن زيد الطائي.

عن سعيد بن زيد الطائي أن رسول الله تزوج امرأة فرأى بكشحها وضحا فردها وقال: دلستم علي.

(وحدثنا) السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا سليمان بن أبراهيم قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.

عن علي بن أبي طالب -عليه السلام- أنه قال: (يرد النكاح من أربع من الجنون والجذام والبرص والفتق).

(وبهذا الإسناد) قال: حدثني أبو خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب -عليه السلام- (أن رجلا تزوج امرأة فوجدته عذيوطا فكرهته ففرق علي صلوات الله عليه بينهما).

(حدثنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الفرائضي قال: حدثنا إسحاق الصنعاني عن عبد الزراق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي.

Shafi 251