206

Iclam Aclam

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

Nau'ikan

في أن العمرة للشهر الذي يهل فيه

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أبو الطاهر.

عن أبيه وعلي بن موسى الرضي عليهما السلام قالا: حد العمرة للشهر الذي يهل فيه.

Shafi 206