169

Iclam Aclam

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

Nau'ikan

قيل لهم: لا حجة في هذه الآثار التي احتججتم بها علينا؛ لأن المذكور فيها أن بعض كان يكبر، وبعضهم كان يهل، لا يمنع أن يكونوا فعلوا ذلك، ولهم أن يلبوا فإن الحاج فيما قبل يوم عرفة له أن يكبر، وله أن يهل، فلم يكن تكبيره، وتهليله يمنعانه من التلبية، فكذلك ما ذكرتموه من تهليل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتكبيره يوم عرفة لا يمنع من التلبية، وقد جاءت آثار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتلبيته بعد عرفة إلى أن رمى جمرة العقبة فمن ذلك

ما روينا عن الطحاوي قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن عكرمة قال: وافقت مع الحسين بن علي عليه السلام فكان يهل حتى رمى جمرة العقبة، فقلت: يا أبا عبد الله ما هذا؟ فقال: كان أبي يفعل ذلك، وأخبرني أن رسول الله كان يفعل ذلك، قال: فرجعت إلى ابن عباس فأخبرته فقال: صدق، وأخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبى حتى انتهى إليها، وكان رديفه.

قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرني شريك عن ثوير بن أبي فاخته.

عن أبيه قال: حججت مع عبد الله فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة قال: ولم يسمع الناس يلبون عشية عرفة فقال: أيها الناس أنسيتم؟ والذي نفسي بيده لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة.

قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا علي بن إسحاق بن منصور قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه.

Shafi 169