111

Iclam Aclam

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

Nau'ikan

ومما احتج به أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله في جواز تأخير الظهر إلى أول وقت العصر وتعجيل العصر بأن قال: حدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا الحجاج بن حمزة قال: حدثنا يحيى بن المبارك عن الحسين بن علي بن الحسين قال: أخبرني وهب بن كيسان.

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : جاءه جبريل فقال: ((قم فصل، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه للعصر، فقال: قم فصل فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، أو قال: صار ظله مثله، ثم جاءه للمغرب فقال: قم فصل، فصلى حين وجبت الشمس، ثم جاءه للعشاء فقال: قم فصل، فصلى حين غاب الشفق، ثم جاءه للفجر فقال: قم فصل، فصلى حين برق الفجر، أو قال: حين سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر، فقال: قم فصله، فصلى حين صار كل شيء مثله، ثم جاءه للعصر، فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم قال: ما بين هذين وقت)).

وفي بعض الأخبار ((ما بين هذين الوقتين وقت لأمتك)).

وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة.

عن أم حبيبة بنت جحش: أنها كانت تراق أذاها، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل عند وقت كل صلاة.

وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا إسماعيل بن إسرائيل الرملي قال: حدثنا مؤمل قال: حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة.

Shafi 111