67

Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Editsa

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Mai Buga Littafi

دار الوطن

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1422 AH

Inda aka buga

الرياض

فإذا قضى حاجته: استجمر بثلاثة أحجار ونحوها، تنقي المحل، ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما.


يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة، ولم يقل: إلا في البنيان، بل أطلق، فدل على أن هذا اختياره؛ ولأنه اختيار شيخ الإسلام، والأحاديث التي فيها أن النبي ﷺ قد استقبل القبلة أو استدبرها محمولة على العذر أو محمولة على الخصوصية.

واستدلوا بالنهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة بهذا الحديث، وهو قوله ﷺ: ((إِذ أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا)).

فهنا واضح أن الحكم عام، وأنه لا يجوز لأحد أن يستقبل القبلة في أي مكان؛ سواء كان فضاءً أو بنيانًا، وهذا هو القول الصحيح.

وعليه فإذا دخلت الأماكن المبنية - كهذه الدورات - ووجدتها قد وُجهت للقبلة فإنك تنحرف قليلاً إما يميناً أو يساراً، ولو كنّا داخل البيوت، ففي تمام حديث أبي أيوب هذا، يقول أبو أيوب: (( فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها، ونستغفر الله عز وجل )).

قوله: (فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل ... إلخ):

الاستجمار: هو مسح أثر الخارج (البول والغائط) بالأحجار ونحوها، وسمي استجمارًا اشتقاقًا من الجمرات وهي الحصيات الصغيرة؛ لأن الغالب عليها أنها تكون كجمر النار في صغرها، ويستجمر، أي: يأخذ ثلاثة أحجار ويمسح أثر الخارج من القبل أو الدبر.

67