42

Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Editsa

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Mai Buga Littafi

دار الوطن

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1422 AH

Inda aka buga

الرياض

وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفًا من التطويل.

وإذا كانت المسألة خلافية، اقتصرت على القول الذي ترجح عندي، تبعًا للأدلة الشرعية.


يكون القياس صحيحًا.

قوله: (وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفًا من التطويل):

أي: اقتصرت على الأدلة الصحيحة، خوفًا من التطويل، أي: الإطالة، فيخرج الكتاب عن المقصود.

قوله: (وإذا كانت المسألة خلافية، اقتصرت على القول الذي ترجح عندي؛ تبعًا للأدلة الشرعية):

الغالب أنه - رحمه الله - يختار ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ذكر أنه يرجح بالأدلة الشرعية، أي: أنه لا يذكر في المسألة قولين، بل قولاً واحداً، وهو القول المعتمد عنده رحمه الله.

***

42