121

Hilyar Malamai

حلية الفقهاء

Bincike

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

الشركة المتحدة للتوزيع

Lambar Fassara

الأولى ١٤٠٣هـ

Shekarar Bugawa

١٩٨٣م

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

المَعْدَانِيُّ، قال: حدَّثَنا أبي، قال: حدَّثَنا معروفُ بنُ حَسَّان، عن اللَّيْثِ، عن الخليلِ بنِ أحمدَ، قال: النخلةُ الْعَرِيَّةُ هي التي إذا عُرِضَتِ النَّخِيلُ عَلَى بَيْعِ ثَمَرَتِها عُرِّيَتْ منها نَخْلَةٌ، أي: عُزِلَتْ عن الْمُسَاوَمَةِ، والجَمْعُ الْعَرَايَا.
قُلْنا: والأصْلُ في ذلك ما ذكَره الشافعيُّ، لأنّه إذا بَاعَهُ ثَمَرَةَ شيْءٍ من نَخْلِهِ بِفَضْلِ قُوتٍ مِن الثَّمَرِ كان عند المُشْتَرِي، فقد أعْرَاهُ ذلك القَدْرَ مِن نَخْلِه حتى ياكُلَهُ رُطَبًا، وحُجَّتُه ما ذَكَرْناه آنِفًا عن الأصْمَعِيِّ مِن اسْتِعْرَاءِ النَّاسِ النَّخِيلَ.

1 / 131