120

Hilyar Malamai

حلية الفقهاء

Bincike

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

الشركة المتحدة للتوزيع

Lambar Fassara

الأولى ١٤٠٣هـ

Shekarar Bugawa

١٩٨٣م

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

السَّلامُ أن يَبْتَاعُوا الْعَرَايَا بِخَرْصِها مِن الثَّمَرِ الذي في أيْدِيهم يَأكُلونَها رُطَبًا، فهذا الذي ذكَره الشافعيُّ مِن العَرِيَّةِ وتَفْسِيرِها في الحديثِ.
وأصْلُ العَرِيَّةِ: أن يُعَرِّيَ نَخَلاتٍ مِن جُمْلَةِ نَخْلٍ كَثِيرٍ، إمَّا بِهِبَةِ ثَمَرٍ، وإمَّا بإخْرَاجِها مِن جُمْلَةِ ما وقَع عليه السَّوْمُ، وذلك أنَّ الرجلَ يُعَرِّي للرجلِ شيئًا مِن نخِيلِهِ يأكلُ ثَمَرَهُ عَامَهُن وقد يَبِيعُ حائِطَهُ، ويَتْرُكُ شيئًا منه لِمَعْنًى، فذلك كُلُّه إعْرَاءٌ.
فأمَّا ما ذكره الشافعيُّ مِن أنَّهم كانُوا يُريدون أن يَأكُلُوا رُطَبًا مع جَمِيعِ الناسِ، فحدَّثَنا عليُّ بن إبراهيم القَطَّانُ، قال: حدَّثَنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، عن أبي عُبَيْدٍ، قال الْأَصْمَعِيُّ: يُقال: اسْتَعْرَى الناسُ في كُلِّ وَجْهٍ: إذا أَكَلُوا الرُّطَبَ، وقال: أُخِذَ ذلك مِن الْعَرَايَا.
وأمَّا ما قُلْنا مِن إعْرَاءِ النَّخْلِ لِلْفُقَرَاءِ هِبَةً، فحُجَّتُهُ قَوْلُ القائلِ:
ليستْ بِسَنْهَاءَ ولا رُجَبِيَّةٍ ... ولكنْ عَرَايَا في السِّنِينِ الْجَوائِحِ
وأمَّا الذي ذَكَرْنَاه مِن إخْراجِ صاحِب النَّخَلاتِ عن جُمْلَتِهِ نَخْلَةً في السَّوْمِ، فخبَّرنا الْقَطَّانُ، فيما قُرِئَ عليه، قال: حدَّثَنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ

1 / 130