[ذكر ما جاء من الأخبار في تحريم الخمر وكل مسكر ]
وفي الخبر المنقول الذي لا شك فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنه حرم كلما أسكر قليله كتحريمه من كثيره، وأنه أقام الحد على من شرب الخمر، وعلى الشارب لغيره من النبيذ نبيذ الفضيخ ([8]) والتمر)) فأجرى هذه الأشربة كلها التي تسكر مجرى الخمر، لأن فعلها فعل واحد في المخامرة للعقل بالإذهاب والسكر، وما تحمل عليه ويوقع فيه من شربها من الفجور والإثم والشر.
فأجمعوا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((ما أسكر كثيره فقليله حرام )) ([9]) وأنه صلى الله عليه وآله وسلم حد من شرب النبيذ والخمر حدا واحدا.
وكذلك ذكرت العامة عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: (الخمر خمسة أشياء، من العنب والتمر والبر والشعير والعسل )، فأجرى هذه الأشياء الخمسة إذا عمل منها المسكر مجرى الخمر وسماها خمرا.
وقد أخبرنا غير مرة أن الخمر في اللسان العربي الشراب المخامر المخالط للعقل للإفساد والسكر.
وذكر أن عمر بن الخطاب قال في ابنه عبيدالله بن عمر، بلغني أن عبيدالله وأصحابا له شربوا شرابا لهم لأسألن عنه، فإن كان يسكر حددته وحددت أصحابه حد الخمر، فسأل عنه عمر فأخبر أنهم شربوا شرابا يسكر، فلم يسأل عن الشراب قليلا شربوا منه أو كثيرا وحد ابنه عبيدالله وأصحابه، ورأى الشراب إذا كان يسكر خمرا.
Shafi 47