الثياب لم يقل إنها كلها عورة حتى ظفرها بل هذا قول أحمد يعني به أنها تستره في الصلاة فإن الفقهاء يسمون ذلك: "باب ستر العورة" وليس هذا من ألفاظ الرسول ولا في الكتاب والسنة أن ما يستره المصلي فهو عورة بل قال تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ ١ ونهى النبي ﷺ أن يطوف بالبيت عريانا٢ فالصلاة أولى. وسئل عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: "أو لكلكم ثوبان؟ " ٣ وقال في الثوب الواحد: "إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به"٤ ونهى أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء٥ فهذا دليل على أنه يؤمر في الصلاة بستر العورة: الفخذ وغيره وإن جوزنا للرجل النظر إلى ذلك.
فإذا قلنا على أحد القولين وهو إحدى الروايتين عن أحمد: أن العورة هي السوءتان وأن الفخذ ليست بعورة فهذا في جواز نظر الرجل إليها ليس هو في الصلاة والطواف فلا يجوز أن
_________
١ سورة الأعراف الآية: ٣١.
٢ متفق عليه وهو مخرج في "صحيح أبي داود" "٦٣٦ و٦٤٠".
٣ متفق عليه.
٤ أخرجه البخاري ومسلم بنحوه وهو مخرج في "صحيح أبي داود" "٦٤٤".
٥ صحيح وتقدم ص ١٣.
1 / 27