والمحرم: من تحرم عليه على التأبيد ولهذا قال ابن عمر: سفر المرأة مع عبدها ضيعة١.
فالآية رخصت في إبداء الزينة لذوي المحارم وغيرهم وحديث السفر ليس فيه إلا ذوو المحارم وذكر في الآية ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ و﴿غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ﴾ ٢ وهي لا تسافر معهم.
وقوله: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ قال: احتراز عن النساء المشركات فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة ولا تدخل معهن الحمام٣.
لكن قد كن النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة وغيرها فيرين وجهها ويديها بخلاف الرجال فيكون هذا في الزينة الظاهرة في حق النساء الذميات وليس للذميات أن يطلعن على
_________
١ قلت: وروي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح كما بينته في "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة" "٣٧٠١"
٢ سورة النور: الآية: ٣١.
٣ قلت: وهذا التفسير ل "نسائهن " وأنهن النساء المسلمات دون الكافرات هو الصواب الذي لم يرو غيره عن السلف كما تراه في "الدر المنثور" و"تفسير ابن جرير" و"زاد المسير لابن الجوزي" "٦ / ٣٢ - طبع المكتب الإسلامي" و"ابن كثير". وأما تفسير بعض أفاضل المعاصرين بأنهن الصالحات الأخلاق من النساء سواء كن مسلمات أم كافرات فإنه تفسير محدث لمخالفته لتفسير السلف مع كونه غير متبادر من إضافته تعالى النساء إلى المسلمات من حيث الأسلوب العربي. فتأمل.
1 / 21